التشريعات السورية

4 · المادة /4/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

4

المادة /4/ يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية.. 1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية. 2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات. 4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال. 5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين. 6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.