التشريعات السورية

14 · المادة /14/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

14

المادة /14/ يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.