التشريعات السورية

13 · المادة /13/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

13

المادة /13/ يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.