التشريعات السورية

15 · المادة /15/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

15

المادة /15/ يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.