1 سبتمبر 2016أُلغي بموجب المرسوم التشريعي 23 لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011ملغاة1 أحكامعرض التشريع كما كان في هذا التغيير