التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

تمنح أسرة الشهيد تعويض استشهاده مقداره خمسون ألف ليرة سورية توزع على أفرادها وفقا لنسب توزيع المعاش ويحل هذا التعويض محل تعويض التأمين وتعويض الوفاة أو التعويض الإضافي المقرر بمقتضى قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة إذا كان الأكثر مقدارا وإلا فيكتفي بالتعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة .