4
يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقا للنسب الواردة فيه .
التشريعات السورية
4
يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقا للنسب الواردة فيه .