التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقا للنسب الواردة فيه .