3
يجب أن لايقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهريا وأن لا يزيد عن أعلى راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة .
التشريعات السورية
3
يجب أن لايقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهريا وأن لا يزيد عن أعلى راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة .