التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

يجب أن لايقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهريا وأن لا يزيد عن أعلى راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة .