التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يخصص لعيال الشهيد ، المشمول بالمادة السابقة ، معاش تقاعدي للأسس التالية . أ- إذا كان الشهيد من العسكريين أو من موظفي أو مستخدمي أو عمال الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو من العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية ، يمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا ، يعادل الراتب أو الأجر المقطوعين بالدرجة الأعلى مباشرة لآخر راتب أو أجر مقطوع تقاضاه قبل استشهاده ، وفي حال عدم خضوع راتب أو أجر الشهيد إلى جدول رواتب أو أجور فتحسب الدرجة الإضافية بما يعادلها وفق جدول رواتب موظفي الدولة . ب- إذا لم يكن الشهيد من عداد الفئات المذكورة في الفقرة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل الراتب الذي تقدره قيادة فرع الحزب الذي ينتمي إليه الشهيد أو الذي يقع الاستشهاد بمنطقته على أساس الراتب الذي يستحقه أمثاله في الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويخضع هذا التقدير لتصديق قيادة الحزب .