1
عد كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين المسلحة، أو بيد أي عصابة إرهابية أخرى، اغتيالاً أو مواجهة بسببها، من شهداء الوطن والأمة.
التشريعات السورية
1
عد كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين المسلحة، أو بيد أي عصابة إرهابية أخرى، اغتيالاً أو مواجهة بسببها، من شهداء الوطن والأمة.