6
يستفيد مستحقو المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون من التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون رقم 23 تاريخ 15/1/1978
التشريعات السورية
6
يستفيد مستحقو المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون من التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون رقم 23 تاريخ 15/1/1978