40
أ- يحق للسلطات السورية المختصة مطاردة أي سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها أسباب وجيهة للاشتباه بأن السفينة المطاردة قد انتهكت القوانين والأنظمة السورية وتبدأ هذه المطاردة حينما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها أو قواربها داخل حدود المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة للجمهورية العربية السورية وتستمر المطاردة خارج البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة إذا كانت المطاردة لم تنقطع. وحين تلقي السفينة الأجنبية الموجودة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوقف ليس ضرورياً أن تكون السفينة التي أصدرت هذا الأمر موجودة أيضا داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة. ويجوز القيام بالمطاردة ابتداء من المنطقة المتاخمة إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها. ب-ينطبق حق المطاردة الحثيثة على ما يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من انتهاكات للقوانين والأنظمة السورية النافذة المتعلقة بهذه المنطقة. ج- ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر الإقليمي للدولة التي تنتمي إليها أو البحر الإقليمي لدولة أخرى.

