التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

41

يعاقب بالاشغال الشاقة الموءقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون