التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

39

أ- تتعاون السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية مع الدول الأخرى في قمع: 1. الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية في أعالي البحار. 2. البث غير المصرح به في أعالي البحار. ب- تختص المحاكم الجزائية العربية السورية في محاكمة الأشخاص الذين يعملون في البث غير المصرح به في أعالي البحار في الحالات الآتية: 1. إذا كانت سفينة البث تحمل العلم العربي السوري. 2. إذا كانت منشآت البث مسجلة في الجمهورية العربية السورية. 3. إذا كان الشخص الذي يعمل في البث من رعايا الجمهورية العربية السورية. 4. إذا كان البث ممكن الاستقبال في أراضي الجمهورية العربية السورية أو إذا كان يشكل تشويشاً على اتصالاتها بكافة أنواعها أو يمس أمنها القومي.