38
يحق لسلطات الجمهورية العربية السورية أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي سفينة أو طائرة أخذت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من ممتلكات. وتختص المحاكم السورية بمعاقبة الفاعلين.
التشريعات السورية
38
يحق لسلطات الجمهورية العربية السورية أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي سفينة أو طائرة أخذت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من ممتلكات. وتختص المحاكم السورية بمعاقبة الفاعلين.