التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

38

يحق لسلطات الجمهورية العربية السورية أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي سفينة أو طائرة أخذت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من ممتلكات. وتختص المحاكم السورية بمعاقبة الفاعلين.