التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

37

تحتفظ السفينة أو الطائرة السورية بجنسيتها ولو أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة ما لم تقرر السلطات المختصة غير ذلك.