التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

36

تعد السفينة أو الطائرة، سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من تلك الأعمال ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا الجرم.