التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

35

يحظر على السفن التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية أعمال القرصنة ويعد من أعمال القرصنة ما يلي: أ- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ضمن البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار ويكون موجهاً ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات. ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. ج- أي عمل من أعمال التحريض أو التدخل في ارتكاب الأعمال المحددة في البندين أ، ب.