34
أ- يمنع نقل الرقيق على السفن التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية كما يمنع استخدام هذه السفن لذلك الغرض. ب- يعد حراً أي عبد التجأ إلى متن سفينة تحمل علم الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
34
أ- يمنع نقل الرقيق على السفن التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية كما يمنع استخدام هذه السفن لذلك الغرض. ب- يعد حراً أي عبد التجأ إلى متن سفينة تحمل علم الجمهورية العربية السورية.