التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

34

أ- يمنع نقل الرقيق على السفن التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية كما يمنع استخدام هذه السفن لذلك الغرض. ب- يعد حراً أي عبد التجأ إلى متن سفينة تحمل علم الجمهورية العربية السورية.