التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

33

تتمتع الجمهورية العربية السورية بالحقوق المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي المتعلقة بأعالي البحار.