32
إزالة منشآت البحث العلمي ومعداته: أ- يتوجب على المرخص له إزالة منشآت ومعدات البحث العلمي البحري فور الانتهاء من أعماله ما لم يتفق على غير ذلك. ب-إذا لم يقم المرخص له بإزالة منشآت ومعدات البحث العلمي يحق للسلطات السورية إزالتها على نفقته.
التشريعات السورية
32
إزالة منشآت البحث العلمي ومعداته: أ- يتوجب على المرخص له إزالة منشآت ومعدات البحث العلمي البحري فور الانتهاء من أعماله ما لم يتفق على غير ذلك. ب-إذا لم يقم المرخص له بإزالة منشآت ومعدات البحث العلمي يحق للسلطات السورية إزالتها على نفقته.