التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

32

إزالة منشآت البحث العلمي ومعداته: أ- يتوجب على المرخص له إزالة منشآت ومعدات البحث العلمي البحري فور الانتهاء من أعماله ما لم يتفق على غير ذلك. ب-إذا لم يقم المرخص له بإزالة منشآت ومعدات البحث العلمي يحق للسلطات السورية إزالتها على نفقته.