31
أ- يجوز تعليق أعمال البحث العلمي البحري في الحالتين الآتيتين: 1. عندما تجري أعمال البحث خلافاً للبيانات التي تم تزويد السلطات السورية المختصة بها والتي تم بالاستناد إليها منح الترخيص بإجراء هذا البحث. 2. إذا لم يلتزم المرخص له بالبحث بالشروط المبينة في الترخيص المعطى له. ب- يتوجب على المرخص له بعد إخطاره بأمر التعليق أو الإيقاف أن ينهي ما يكون خاضعاً لهذا الإخطار من أعمال البحث. ج- يرفع أمر التعليق الصادر بموجب الفقرة ب ويسمح بمواصلة أعمال البحث العلمي البحري بمجرد أن يمتثل المرخص له للشروط المطلوبة. د- يصدر أمر تعليق البحث العلمي البحري أو إيقافه أو رفعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجهات المعنية.

