التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

30

أ- لا يجوز لأي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري إجراء أعمال البحث العلمي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري إلا بترخيص وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية. ب- يتوجب على طالب الترخيص تزويد السلطات السورية بالمعلومات التفصيلية عن مشروع البحث. ج- يلتزم المرخص له بإجراء البحث العلمي البحري بالامتثال للقوانين والأنظمة السورية المطبقة في المناطق التي يجري فيها هذا البحث وبما يتفق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. د- يلتزم المرخص له إشراك خبراء سوريين تعينهم الجهات السورية المختصة وأن تسلم نسخة أصلية من النتائج التي توصل إليها المرخص له في نهاية البحث إلى الجهات السورية المعنية.