التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

29

تنطبق أحكام المادة 26 من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه الحال على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري وتلتزم جميع السفن باحترام مناطق السلامة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 25 وبتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة.