29
تنطبق أحكام المادة 26 من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه الحال على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري وتلتزم جميع السفن باحترام مناطق السلامة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 25 وبتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة.

