التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

لا تتوقف حقوق الجمهورية العربية السورية على رصيفها القاري على إشغال فعلي أو حكمي ولا على أي إعلان صريح.