التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.