27
تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.
التشريعات السورية
27
تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.