التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

26

يشمل الجرف القاري للجمهورية العربية السورية قاع وباطن قاع المساحات المغمورة التي تمتد وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للاقليم البري للجمهورية العربية السورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.