25
أ- تخضع إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل أي جهة لواجب الحصول مسبقا على موافقة مجلس الوزراء للترخيص بناء على اقتراح الجهات المعنية. ب- تتخذ وزارة النقل الإجراءات الآتية المتعلقة بالجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في الفقرة أ: 1. الإعلان عنها إلى جميع الجهات الدولية المعنية. 2. وضع الأنظمة الخاصة بتزويدها بوسائل الإشعار الملاحي وبشروط إقامة مناطق السلامة حولها وعلى ألا يتجاوز عرضها خمسمائة متر. 3. ما يلزم لضمان سلامتها وسلامة الملاحة البحرية. ج- تخضع الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في الفقرة أ لولاية الجمهورية العربية السورية بما في ذلك ولايتها المتعلقة بقوانين وأنظمة الهجرة والسلامة وبالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية والبيئية.

