التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

24

أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية شروط وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب عبر المياه الداخلية السورية أو في بحرها الإقليمي أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة. ب- يخضع وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة المراد إمرارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل أي دولة أو جهة أجنبية لواجب الحصول مسبقاً على ترخيص من الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية. ج- تلتزم الدولة أو الجهة الأجنبية عند وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة بمراعاة وجود الأسلاك وخطوط الأنابيب الموضوعة سابقاً وعدم الإضرار بها. وإن الموافقة على مد الأسلاك أو الخطوط لا يعفي تلك الدولة أو الجهة الأجنبية حيال الأضرار التي تتسبب بها من المسؤولية.