23
أ- لا يحق لغير السفن والطائرات العربية السورية ممارسة استكشاف أو استغلال الموارد الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية إلا بموافقة الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ب- للسلطات السورية المختصة حق تفقد السفن الأجنبية وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى ضدها وذلك في حال مخالفة القوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية. ج- تحدد وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية القواعد والأصول الواجب إتباعها لممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي.

