التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

للجمهورية العربية السورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة: أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية البحرية الحية وغير الحية لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه الفوقية أو القيام بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين لهذه المنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. ب- ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات وإجراء البحث العلمي البحري واتخاذ التدابير لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.