التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

تتحمل دولة السفينة الأجنبية الحربية أو السفينة الحكومية الأجنبية كامل المسؤولية الناجمة عن عدم التقيد بالقوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمياه الإقليمية.