التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الأجنبية والسفينة الحكومية الأجنبية بالحصانات المعترف بها في الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل.