18
مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الأجنبية والسفينة الحكومية الأجنبية بالحصانات المعترف بها في الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل.
التشريعات السورية
18
مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الأجنبية والسفينة الحكومية الأجنبية بالحصانات المعترف بها في الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل.