16
يحق للسلطات السورية المختصة الطلب إلى السفينة الأجنبية الحربية أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي الامتثال للقوانين والأنظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفينة.
التشريعات السورية
16
يحق للسلطات السورية المختصة الطلب إلى السفينة الأجنبية الحربية أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي الامتثال للقوانين والأنظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفينة.