التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

يحق للسلطات السورية المختصة الطلب إلى السفينة الأجنبية الحربية أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي الامتثال للقوانين والأنظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفينة.