15
تمارس السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الاختصاص الجزائي على ظهر السفينة المارة عبر البحر الإقليمي من أجل توقيف شخص أو إجراء تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها وذلك في الحالات التالية حصراً: أ- إذا امتدت آثار الجريمة إلى الجمهورية العربية السورية. ب- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي لدولة العلم تدخل السلطات السورية. ج- إذا كانت الجريمة من نوع يمس بسلم الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو النظام في البحر الإقليمي. د- إذا كانت تلك الإجراءات لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي تجارة أخرى غير مشروعة.

