التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

أ- لا تفرض أي رسوم مقابل المرور البريء. ب- تفرض الرسوم على السفن الأجنبية مقابل خدمات محددة قدمت لها كالإنقاذ والإرشاد وغيرها وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.