14
أ- لا تفرض أي رسوم مقابل المرور البريء. ب- تفرض الرسوم على السفن الأجنبية مقابل خدمات محددة قدمت لها كالإنقاذ والإرشاد وغيرها وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
14
أ- لا تفرض أي رسوم مقابل المرور البريء. ب- تفرض الرسوم على السفن الأجنبية مقابل خدمات محددة قدمت لها كالإنقاذ والإرشاد وغيرها وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.