التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً.