13
لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً.
التشريعات السورية
13
لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً.