12
للسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي لمنع أي مرور لا يكون بريئاً.
التشريعات السورية
12
للسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي لمنع أي مرور لا يكون بريئاً.