التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

للسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي لمنع أي مرور لا يكون بريئاً.