التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

ك يتم دخول السفن إلى البحر الإقليمي وخروجها منه وفق القواعد المحددة من قبل السلطات السورية المختصة.