9
المادة 9 تعدل المادة 27 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 27تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.
التشريعات السورية
9
المادة 9 تعدل المادة 27 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 27تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.