8
المادة 8 تعدل المادة 26 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 26 يشمل الجرف القاري للجمهورية العربية السورية قاع وباطن قاع المساحات المغمورة التي تمتد وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للاقليم البري للجمهورية العربية السورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

