7
المادة 7 تعدل تسمية الباب السادس بحيث تصبح “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” وتستخدم عبارة “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” أينما وردت في مواد القانون رقم 28 لعام 2003.
التشريعات السورية
7
المادة 7 تعدل تسمية الباب السادس بحيث تصبح “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” وتستخدم عبارة “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” أينما وردت في مواد القانون رقم 28 لعام 2003.