التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

7

المادة 7 تعدل تسمية الباب السادس بحيث تصبح “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” وتستخدم عبارة “الجرف القاري” بدلا من “الرصيف القاري” أينما وردت في مواد القانون رقم 28 لعام 2003.