6
المادة 6 تعدل المادة 10 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 10 على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الانابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.

