5
المادة 5 تعدل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.
التشريعات السورية
5
المادة 5 تعدل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.