التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5 تعدل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.