التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4 تعدل الفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: (أ).. 1- التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية. 2- أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.