3
المادة 3 تعدل المادة 4 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 4 يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثني عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.

