10
المادة 10 تعدل المادة 41 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: المادة 41 يعاقب بالاشغال الشاقة الموءقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون.

