التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

10

المادة 10 تعدل المادة 41 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: المادة 41 يعاقب بالاشغال الشاقة الموءقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون.