11
المادة 11 تعدل المادة 42 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: المادة 42 (1)- يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من هذا القانون. (2)تشدد العقوبة للاعتقال المؤقت من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ليرة سورية إذا كان الرقيق من النساء أو الأطفال أو إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه أو إذا ارتكب الجريمة اكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعة إجرامية أو إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

