12
المادة 12 تعدل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 43 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.
التشريعات السورية
12
المادة 12 تعدل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 43 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.