التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

12

المادة 12 تعدل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة 43 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.