التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

على ممثلي المديرية في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة المنكوبة وما عليها إجراء ما يلي: أ- الأمر باستخدام ما يرونه لازماً من وسائط النقل والإنقاذ القريبة من مكان الكارثة. ب- استعمال القوة عند اللزوم لقمع أعمال النهب والشغب. ج- القبض على كل من يحاول النهب أو أحداث الشغب أو يعيق عملية إنقاذ السفينة المنكوبة وما تحتويه وسلامة الأرواح الموجودة عليها وتحرير المحضر اللازم وإحالته مع الأشخاص المذكورين إلى النيابة العامة. د- القيام بتفتيش أي مكان بما في ذلك السفن إذا قام دليل كاف على وجود أشياء فيها تخص السفينة المنكوبة. ه- اتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية.